للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب ابن القاسم؛ لأنههما عنده بمنزلة من لم يتقدم لهما إسلام، ولم يجز ذلك على قول غيره؛ لأنهما يعودان عنده على ما كانا عليه قبل الارتداد من الخطاب لهما وعليهما.

ويختلف إذا ارتد الزوج، والزوجة نصرانية، فقال ابن القاسم: لا تحل له إذا رجع إلى الإسلام إلا أن تنكح زوجًا غيره مسلمًا لا نصرانيًّا (١).

وهذا إنما (٢) يصح على القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، والصحيح أنهم غير مخاطبين بذلك (٣)، إلا بعد تقدم الإسلام، فتحل من غير زوج.

واختلف إذا ارتد المحل خاصة، فقال ابن القاسم في "الدمياطية": لا تحل (٤). وذكر سحنون عن غيره: أنها تحل (٥).

وهو أحسن؛ لأنها تحل بأول الملاقاة، وما حدث بعد ذلك من فساد دينه فلا ينقل ذلك، كما لو اشترى أحدهما الآخر بعد الإصابة، وكذلك إن ارتدت هي بعد أن أحلها ففي "كتاب محمد" أنها لا تحل بذلك لزوج قبله (٦).

وعلى قول غيره تحل. وهو أحسن في المسألتين جميعًا.

واختلف في أيمانه بالطلاق والظهار، وفي ظهاره، فقال ابن القاسم: إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق، أو عليه ظهارة الردة تسقط ذلك عنه (٧).


(١) قوله: (مسلمًا لا نصرانيًا) ساقط من (ح). وانظر: المدونة: ٢/ ٢٠٧.
(٢) قوله: (إنما) ساقط من (ح).
(٣) انظر: (بذلك) ساقط من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٧.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٦.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>