للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة من داخلها قبلة لمن هو فيها، فذلك في الفرض والنفل، وإن لم يكن قبلة فلا تجوز في فرض ولا نفل، وإذا ثبت الحديث في النفل قِيسَ عليه الفرض.

وقد قيل: إن النفل في ذلك بخلاف الفرض؛ لأن النفل يصلى في السفر إلى غير القبلة؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُصَلِّ فيها الفرض.

وهذا غلط؛ لأن النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في استقبال القبلة والفرض سواء، ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب.

وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرض خارج الكعبة فلأنه كان الإمام، وقد كان معه خلق عظيم. فلو صلى بهم، هو في الكعبة، وهم خارجون عنها - صارت سنة أن يصلي الإمام على أرفع مما عليه من خلفه وتحت علو، وهذا مما لا يشبه أن يفعله، ولا يقيمه سنة لأمته.

واختلف في الصلاة فوق الكعبة، فقال مالك في المختصر: يعيد من فعل ذلك وإن ذهب الوقت (١).

ومنعه ابن حبيب في النفل، وهو عنده بخلاف البطن (٢).

وأجازها أشهب في مدونته في الفرض حسب ما تقدم لو صلى في بطنها (٣). وبه أخذ محمد بن عبد الحكم قال: وهو مثل من صلى على (٤) أبي


= البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، من كتاب الحج، برقم (٨٩٥).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢١.
(٤) في (س): (فوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>