للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرَفَةَ" (١). وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، وليس المبيت بالمزدلفة كذلك.

والثالث: أنه لا مضرة عليهن في الدفع من عرفة باتساع الموضع، وتدركهن (٢) المضرة إذا دفعن (٣) من المزدلفة؛ لازدحام الناس عند الجمرة.

ولم أرَ نصًا في القَدْرِ الذي يجزئ من الذكر، إلا ما قاله محمد: إذا ذكر الله. ولم يزد على هذا، فظاهر قوله: أنه يجزئه من ذلك ما قل. وقد اختلف في مثل هذا في الخطبة في الجمعة، هل يكفي من ذلك ما قل، أو لا يجزئ إلا ما له بال وقدر؟

وقال محمد بن المواز فيمن أتى عرفة مقاربًا للفجر وهو ناسٍ لصلاة، فإن صلى فاته الوقوف وطلع الفجر وبطل، فقال: إن كان قريبًا من جبال عرفة وقف ثم صلى. وإن كان بعيدًا بدأ بالصلاة، وإن فاته الحج، قال محمد بن عبد الحكم: إن كان من أهل مكة وما حولها بدأ بالصلاة، وإن كان من أهل الآفاق مضى إلى عرفة فوقف وصلى (٤).

فغلَّبَ أحد الضررين، وأرى إن ذكر وقد دخل أول عرفة فصار إلى الحل بدأ بالصلاة، وأجزأه المرور من الوقوف على القول أنه إذا مر بها مارًا ولم يقف أنه يجزئه.

وعلى القول: أنه لا يجزئه المرور (٥) من الوقوف؛ يختلف بأي ذلك يبدأ؟ وأرى أن يبدأ بالوقوف؛ لأنه قد تزاحم الفرضان، فيبتدئ بما يدركه بتأخيره


(١) ضعيف، أخرجه مالك: ١/ ٤٢٢، في باب جامع الحج، من كتاب الحج، برقم (٩٤٤).
(٢) في (ق ٥): (وتدركهم).
(٣) في (ق ٥): (دفعوا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩٦.
(٥) قوله: (المرور) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>