للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالكتابة (١) أنه لا يعتق العبد إلا بأداء المال.

وإذا قَبِل العبد العتق في قوله: أنت حر على أن تدفع إلي، حيل بين السيد ومال العبد وخراجه، وله أن يسعى (٢) فيما التزم من المال ويضرب له من الأجل ما يرى أنه يحضره فيه (٣)، وإن لم يأت به تلوم له ولم يمكن العبد من أن يطول بسيده (٤) فإن لم يحضره كان رقيقًا، وإن رضي غيره يدفعها عنه أجبر السيد على قبولها، وكان العبد حرًا. وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا قال: إن جئتني بمائة إلى سنة فأنت حر وأشهد بذلك ثم أراد بيعه كان ذلك له إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة فيمنع من بيعه (٥).

وأما الطلاق فإن قال: أنتِ طالق وعليك مائة دينار، كانت طالقًا والمال ساقط. وإن قال: على أن تدفع إلي مائة دينار، لم تطلق عليه حتى يحضر المال (٦)، والزوجة بالخيار بين أن تقبل ويحال بين الزوج وبينها حتى يحضر المال، أو لا تقبل وتبقى زوجته. وإن قال: أنتِ طالق على أن عليك مائة دينار، جرت على الخلاف المتقدم (٧) في العتق، فعلى قول مالك تكون طالقًا والمال ساقط، وعلى قول ابن القاسم لا يقع الطلاق إلا بدفع (٨) المال، وعلى قول أصبغ تخير الزوجة


(١) في (ح): (كالعادة في الكتابة).
(٢) في (ح): (يبيع).
(٣) قوله: (فيه) ساقط من (ح)
(٤) في (ح): (السيد).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٥٨.
(٦) في (ر): (المائة).
(٧) قوله: (المتقدم) ساقط من (ف) و (ر).
(٨) قوله: (إلا بدفع) يقابله في (ر): (حتى تدفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>