للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطلقها (١) فلم يؤاخذ بأول قوله (٢) كذبت عليها (٣) ويعد مكذبًا لنفسه.

وأما قوله: أنت حر على أن عليك، فإنه لفظ (٤) مشكل، فأرى أن يسأل فإن قال: أردت جبره على المال ويكون عتيقًا، قُبل قوله. وإن قال: أردت أن أخيره هو صُدِّقَ ولم يعتق العبد إلا أن يختار (٥) ذلك ويلزم (٦) المال. ولا أرى أن يؤخر العتق حتى يدفع؛ لأن الذي يقتضيه اللفظ أنه حر متى كان المال في الذمة، فإن كان في الذمة قيل: على هذا العبد كذا وكذا، بخلاف قوله: على أن يدفع، فلا يعتق (٧) إلا بوصول المال إليه (٨)؛ لأنه علق العتق وفارق البيع للعادة؛ لأنه لو قال: أبيعك هذا العبد على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سنة. فإن (٩) للمشتري أن يتعجل قبض العبد ولا يؤخر قبضه ليقبض المال، والعتق


= رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) قوله: (فطلقها) ساقط من (ف) و (ح).
(٢) في (ر): (لفظه).
(٣) قوله: (عليها) ساقط من (ف) و (ح).
(٤) قوله: (لفظ) ساقط من (ر) و (ح)
(٥) قوله: (أن يختار) يقابله في (ف): (بحيازة).
(٦) قوله: (ويلزم) ساقط من (ر)، وفي (ح): (ويلتزم).
(٧) في (ف): (يدفع).
(٨) قوله: (إليه) ساقط من (ف) و (ح).
(٩) قوله (فإن) يقابله في (ف): (إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>