(٢) قوله: (إن أعطيتني) يقابله في (ف): (أعطني). (٣) قوله: (المقال) ساقط من (ر) و (ح). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٠. يشير إلى قوله: "قال مالك: في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك". (٥) قوله: (عليه) ساقط من (ف). (٦) في (ف): (أسكنها). (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠١٤، في باب من أجاز طلاق الثلاث من كتاب الطلاق، برقم: ٤٩٥٩، ومسلم: ٢/ ١١٢٩، من كتاب اللعان، برقم: ١٤٩٢، ومالك: ٢/ ٥٦٦، في باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق، برقم: ١١٧٧، من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهما - ونصه عند البخاري: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما =