للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تدفع إلي مائة دينار، أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك (١) ويكون رقيقًا، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال.

فإن قال: إن أعطيتني (٢) مائة دينار فأنا أعتقك، فرضي العبد ورجع السيد عن ذلك المقال (٣). قال ابن القاسم: يحلف السيد أنه ما أراد إيجاب العتق وما أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه.

وأما قوله: أنت حر وعليك مائة. فقول مالك فيها أحسن (٤) فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه (٥) بذلك ضررًا، وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق، ولم يزده بالعتق إلا خيرا، ولا يعد نادمًا بإردافه المال؛ لأن ذلك نسقا وقد قال عويمر: "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها (٦) " (٧)،. . . . . . . . . . . . . .


(١) في (ر): (الرد).
(٢) قوله: (إن أعطيتني) يقابله في (ف): (أعطني).
(٣) قوله: (المقال) ساقط من (ر) و (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٠. يشير إلى قوله: "قال مالك: في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك".
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (أسكنها).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠١٤، في باب من أجاز طلاق الثلاث من كتاب الطلاق، برقم: ٤٩٥٩، ومسلم: ٢/ ١١٢٩، من كتاب اللعان، برقم: ١٤٩٢، ومالك: ٢/ ٥٦٦، في باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق، برقم: ١١٧٧، من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهما - ونصه عند البخاري: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما =

<<  <  ج: ص:  >  >>