للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك وكان (١) إهمال كتبهم (٢) كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد (٣) وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن معرفة أقوال المتقدمن والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. ويجوز للمفتي أن يكون له أجر (٤) من بيت المال فلا (٥) يأخذ أجرًا عن فتيا (٦) وقد تقدم ذلك.

واختلف في الإجارة على تعليم الشعر والرسائل (٧) والنحو، فكرهه ابن القاسم (٨). وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب (٩)، ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء (١٠). ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته ويجيز (١١) بيع كتبه. وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال.

واختلف في إجارة الدفاف في العرس، فكرهه مالك (١٢). وقال (١٣) ابن القاسم في "العتبية" في أجر المعازف واللهو في العرس (١٤) أيقضى به؟ فقال: أما اللهو الذي يرخص فيه (١٥) وهو الدف فيقضى به. وأما المزمار والعود فلا يقضى به (١٦). وقد تقدم ذكر الجارية المغنية في كتاب العيوب.


(١) زيادة في (ت).
(٢) في (ت) و (ر): (كتبة).
(٣) في (ف): (الإجهاد).
(٤) في (ف): (جاز).
(٥) في (ف): (وأن لا).
(٦) في (ت) و (ر): (ممن يفتيه).
(٧) قوله: (والرسائل) ساقط من (ت) و (ف).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣١.
(٩) قوله: (وأيام العرب) ساقط من (ف).
(١٠) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٥٩.
(١١) في (ف): (ويجوز).
(١٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٢.
(١٣) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(١٤) قوله: (في العرس) ساقط من (ر).
(١٥) قوله: (فيه) زيادة من (ف).
(١٦) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢١٩ - ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>