للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته، ومنع مالك في "كتاب محمد" بيعها في الدين (١). وقال في غير "كتاب محمد": الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن هو أهل لها. واليه ذهب سحنون (٢). وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا على كتابته. وقيل: ذلك جائز وتباع في الدين وغيره (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاث مائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك (٤). وقال في موضع آخر: وكان أبي وصيَّه. فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته، وهو أحسن ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز (٥)؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد ولا نكتب (٦) في (٧) هذه الألواح، وقد قلت لابن شهاب (٨): أكنت تكتب (٩) العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن القوم، فلو سار الناس في ذلك اليوم بسيرهم (١٠) لضاع العلم وأمكن أن لا يبقى منه رسمه والناس (١١) اليوم يقرأون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضًا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، فإذا كان


(١) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٩.
(٢) انظر النوادر والزيادات: ٣/ ٢١٢.
(٣) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠.
(٥) قوله: (أنه جائز) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (إلا ويكتب).
(٧) قوله: (في) ساقط من (ف).
(٨) في (ف): (لابن القاسم).
(٩) في (ت) و (ر): (تقرأ).
(١٠) في (ف): (بسيرتهم).
(١١) في (ف): (وهذا الناس).

<<  <  ج: ص:  >  >>