للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب الرضاع: إذا زنى بميتة حدّ (١)، وقال ابن شعبان: لا يحد (٢).

والأول أحسن؛ لأنه زنا بآدمية محرمة الوطء (٣) يجد منها اللذة، ولا خلاف أنه لا صداق لها (٤)، وإن زنا بنائمة حُدَّ وكان (٥) لها الصداق. وقال ابن القاسم لا حد على من أتى بهيمة (٦)، وفي كتاب ابن شعبان: عليه الحد.

والأول أحسن؛ لأن القرآن إنما نزل في الآدميات، ولا يقاس عليهن إلا ما كان في معناهن أو أعلى رتبة. وقال مالك وابن القاسم في النصراني يزني (٧): لا حد عليه، وُيرَدُّ إلى أهل دينه (٨). ويعاقب على ذلك إذا أعلنه. وقال المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكرًا كان أو ثيبًا.

وقول مالك (٩) أحسن، وإنما تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه الإسلام، وإذا كان لم يقم عليه حكم الكفر (١٠) ولم يلزم بالإسلام- لم تقم (١١) عليه فروعه، وإنما كان حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين اليهوديين بما في التوراة ليس


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠.
(٢) قوله: (لا يحد) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (لا حد عليه).
(٣) قوله: (الوطء) ساقط من (ق ١١).
(٤) في (ق ١١): (عليه).
(٥) قوله: (كان) ساقط من (ق ٦).
(٦) زاد في (ق ٧): (وقال). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٨٦.
(٧) قوله: (يزني) ساقط من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٦.
(٩) قوله: (وقول مالك) يقابله في (ق ١١): (والأول).
(١٠) قوله: (حكم الكفر) ساقط من (ق ١١). وفي (ف): (حد الكفر).
(١١) في (ف): (يقم).

<<  <  ج: ص:  >  >>