للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكتابنا (١)؛ لأنهما رضيا بذلك وحكَّماه في أنفسهما (٢)، إلا ما كان بابه الذب عن المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك.

فأما الزنى وشرب الخمر (٣) فإنه يتعلق بحق الله سبحانه، فلم يؤاخذوا به، لقول الله -عز وجل-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. . .} ثم قال: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] فأباح أخذ الجزية، وأن يبقوا على ما هم عليه، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والزنى منه، ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة، وفي الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم.

وإن استكرهت امرأة على الزنى لم تحد، وإن كانت هي التي (٤) استكرهت رجلًا على نفسها (٥) حدت، واختلف في حده (٦). وإن استكرها جميعًا لم تحد هي، واختلف في حده (٧) وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب إلا (٨) وهو مريد (٩)، وهذا غير صحيح، وقد يريد


(١) زاد في (ق ١١): (هذا).
(٢) قوله: (اليهوديين. . . بذلك وحكَّماه في أنفسهما) يقابله في (ف) و (ق ٦): (اليهود. . . لأنهم رضوا بذلك وحكّموه).
(٣) قوله: (وشرب الخمر) يقابله في (ق ١١): (والخمر).
(٤) قوله: (دليل على فساد. . . وإن كانت هي التي) يقابله في (ق ١١): (مَن).
(٥) قوله: (على نفسها) ساقط من (ق ١١).
(٦) انظر: عيون المجالس: ٥/ ٢١١٣.
(٧) قوله: (وإن استكرها جميعًا لم تحد هي، واختلف في حده) ساقط من (ق ١١).
(٨) قوله: (لا يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب) ساقط (ق ٧).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>