للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل شرب الخمر ويعف (١) عنها خوفًا من الله سبحانه، ولا يفعل ذلك (٢)، فإذا أكره على (٣) شربها متلذذًا بها فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه، فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداءً؛ لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه (٤) وحق المرأة، فهو يمنع (٥) من ذلك لحق المرأة، فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا (٦) قتلتك رضي بقتله (٧) ولم يفعل (٨)، فإن هو فعل كان آثمًا في حقها، ولها الصداق، ولا يحد؛ لأنه في حق الله -عز وجل- مكره، ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته (٩) جاز ذلك له (١٠)؛ لأنها إذا (١١) أباحت نفسها وانفرد (١٢) الإكراه لحق الله سبحانه، فجاز له (١٣) فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق (١٤) الله


(١) في (ق ٦) و (ق ٧): (ويقف). وقوله: (الإكراه لا يصح؛. . . ويعف عنها) ساقط من (ق ١١).
(٢) قوله: (ولا يفعل ذلك) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (على) ساقط من (ف).
(٤) زاد في (ف) و (ق ٦): (فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه).
(٥) قوله: (فهو يمنع) في ف: (فيمنع).
(٦) قوله: (وإلا) ساقط من (ق ٧).
(٧) قوله: (رضي بقتله) يقابله في (ف) و (ق ٦) و (ق ١١): (تركه وقتله).
(٨) قوله: (ولم يفعل) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (استكرهته. . . قتلته) يقابله في (ف): (استكرهت. . . قتله).
(١٠) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(١١) قوله: (وإذا) ساقط من (ق ٧).
(١٢) في (ق ١١): (وانفراد).
(١٣) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(١٤) في (ق ١١): (حق).

<<  <  ج: ص:  >  >>