(٢) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٥٩، في باب طلاق المكره والناسي، من كتاب الطلاق، برقم (٢٠٤٥). (٣) قوله: (عهد بالإسلام) يقابله في (ق ١١) و (ق ٧): (الإسلام). (٤) قوله: (فقال في كتاب محمد) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧) و (ق ١١): (فقال في الكتاب). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٨٠، ونصه: قال ابن حبيب: حدثنى الحميدى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة، فقيل لة ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه. فكتبت إلى عمر فيه، فكتب: إن علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فعلموه، وإن عاد فحدوه. ومن كتاب آخر ذكر حديث المرأة التى ذكرت أن راعيا أصابها بدرهمين، فقيل له لم تستحل به وهى تعلم تحريمه، فلم يحدها عمر. قال مالك: لا يعذر اليوم بمثل هذا. قال ابن حبيب: وذهب أصبغ في حديث مرغوس أن يأخذ به أن يدرا الحد عمن جهل الزنى ممن يرى أن مثله يجهله، مثل السبي وغيرهم ممن يشبههم. (٦) في (ق ١١): (في مخالفة). (٧) في (ق ١١): (الصلوات). لم أقف على قول سحنون هذا، والذي وقفت عليه من شرح التلقين قوله: وقد اختلف عندنا في الحرب إذا أسلم ببلد الحرب وترك الصلاة جهلًا بوجوبها هل تلزمه إذا علم بوجوب =