للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة (١) سقط عنه (٢) الخطاب بموجب (٣) الزنى.

وإذا زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا (٤) وعوقبا، فإن (٥) زنا بالغ (٦) بصبية لم تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية (٧).

وإن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة، حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إذا لم يكن مطبقًا، وكان في حالة يرده الزجر والأدب، وإن زنى مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منهما.

واختلف في الرجل (٨) النصراني على ثلاثة أقوال:

فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد (٩). وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثالث (١٠).

وإن زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام، حد.


= القضاء لأنه مخاطب ترك الصلاة عمدًا، أو لا يلزمه لأنه بموضع لا يمكنه تعلم الشريعة فيه فصار كالمغلوب على الترك بإغماء أو غيره؟ فقال سحنون: عليه القضاء.
(١) في (ق ١١): (بالصلوات).
(٢) قوله: (عنه) ساقط من (ف) و (ق ٦).
(٣) في (ق ٦): (بما يوجب).
(٤) في (ف) و (ق ٧): (لم تحد).
(٥) في (ق ١١): (واذا).
(٦) في (ق ١١): (البالغ).
(٧) قوله: (الصبية) زيادة من (ق ٧).
(٨) قوله: (الرجل) ساقط من (ق ٦).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٩٦.
(١٠) انظر: كتاب النكاح الثالث، ص: ٢٠٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>