للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب: الدم هدر (١) فقيل: فيمن قتل رجلا ثم اختلط بآخر، فقال كل واحد منهما لصاحبه أنت القاتل. فقيل (٢): لا شيء عليهما. وقيل: الدية على عاقلتهما. والأول أحسن؛ لأن عاقلة أحدهما بريئة. فإذا جعلت الدية على العاقلتين كانت إحداهما مظلومة قطعا (٣). وقال عبد الملك: إن شهد صبيان أن صبيا قتله، وشهد آخران أن (٤) دابة أصابته، قضى بشهادة الصبيين على القتل (٥). ورأى أن من أثبت حكما أولى. والصحيح أنها قد اختلفت فيسقط جميعها. وإن قيدت شهادتهم ثم اختلفوا أخذ بأول قولهم، وكذلك إذا بلغوا وعدلوا وشكوا (٦) أخذ بقولهم الأول، وإن قالوا لم تكن الشهادة كما شهدنا، ولم يكن حكم بها لم يقض بها الآن، ولا يراعى في الصبيان جرح ولا تعديل.

ويختلف في العداوة والقرابة. وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب لقريبه (٧) وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له (٨). وقال محمد: ومذهب (٩) ابن القاسم، لا ينبغي (١٠) أن يجيزها في العداوة (١١). وأجازها عبد الملك في العداوة


(١) قوله: (إذا كان ثلاثة. . . وقال أشهب: الدم هدر) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (فقيل) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (فقيل: فيمن قتل. . . مظلومة قطعا) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣١.
(٦) قوله: (وشكوا) في (ر): (وزكوا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٩.
(٨) قوله: (وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (مذهب) في (ر): (وعلى قول).
(١٠) قوله: (لا ينبغي) ساقط من (ر).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>