للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل، وهذا هو الصحيح من المذهب. وقال عبد الملك: تسقط شهادة الصغار إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم، بخلاف ما شهدوا به (١). وإن اتفقت شهادة الرجل العدل مع الصبيين، فهو تقوية للرجل كشاهدين عدلين (٢)، أو يشهدون (٣) باختلاف قولهم، أو أنهم تفرقوا قبل أن يشهدوا.

واختلف إذا اختلفت شهادة الصبيان، ولم يخرجوا القتل عنهم (٤)، فشهد اثنان أن هذين قتلاه. وقال (٥) المشهود عليه (٦): بل أنتما قتلتماه. فقيل: تسقط الشهادتان (٧) لأنها اختلفت وقيل (٨): تكون الدية على عاقلة الأربعة، لاتفاقهم أن القتل لم يخرج عنهم.

وقد اختلف في هذا الأصل في الرجال (٩)، إذا كان ثلاثة نفر فمات أحدهم، فقال الأول للثاني: أنت القاتل. وقال الثاني للأول: أنت القاتل. وذلك كله في موضع واحد. وكذلك إذا كانتا قبيلتين، إحداهما مظلومة والأخرى ظالمة، واختلط القتيلان، أو لم يعرف القتيلان لمن هو منهما، قياسًا على من قتل رجلًا ثم اختلط بآخر، فقال كل وأحد منهما لصاحبه: أنت القاتل. فقيل: لا شيء عليهما وقيل: الدية حكما وقال


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٩.
(٢) قوله: (وإن اتفقت شهادة. . . كشاهدين عدلين) ساقط من (ف).
(٣) في (ر): (وشهدوا).
(٤) قوله: (عنهم) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (قتلاه. وقال) بياض في (ف).
(٦) في (ر)، (ت): (عليهما).
(٧) في (ر): (الشهادة).
(٨) قوله: (وقيل) ساقط من (ف).
(٩) في (ر): (الرجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>