للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله إذا ثبت الضرب بشهادة الصبيين (١)، ثم نزي فيه فمات (٢) أشبه؛ لأنهما في ذلك مقام الرجلين في ثبات الضرب، فكانت القسامة في ذلك جائزة، بمنزلة لو شهد على الضرب رجلان.

واختلف إذا خالطهم رجل، هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم ووقف الشهادة أولى؟ وإن كان عدلًا وإن (٣) وقال لا أدري (٤) من رماه، ثبتت شهادة الصبيان.

واختلف إذا شهد صبيان أن هذا الصبي قتله، وشهد رجلان عدلان أنه لم يقتله ولم يدمه، هل يؤخذ بقول الصبيين؛ لأنهما أثبتا حكمًا، أو بقول الرجلين؟ والأخذ بقول الرجلين أحسن، ولا تسقط شهادة العدول، بشهادة من ليس بعدل. وكذلك إذا قال الرجلان بل قتله هذا، أخذ بقولهما وكانت الدية على عاقلة من شهدا عليه، إلا أن يقوم أولياء القتيل (٥) بشهادة الصبيين، فتسقط الدية؛ لأنهم كذبوا الرجلين، وشهادة الصبيين ساقطة بشهادة الرجلين.

وإن شهد رجل عدل أن هذا قتله، لغير من شهد عليه الصبيان، أقسموا (٦) معه وكانت الدية على عاقلته، وكذلك إن اتفقت شهادة الرجل العدل (٧) و (٨) الصبيين، فإنه يقسم مع شهادته؛ لأن شهادة الصبيين سقطت بحضور


(١) قوله: (بشهادة الصبيين) ساقطة من (ر) وفي (ف): (بشهادة صبيين).
(٢) قوله: (فمات) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (وإن) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (أرى).
(٥) في (ر): (المقتول).
(٦) في (ت): (اقتسموا).
(٧) قوله: (العدل) زيادة من (ر).
(٨) في (ر): (مع).

<<  <  ج: ص:  >  >>