للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز محمد شهادتهم للكبير في القتل، ولم يجزها في الجراح؛ لأنه يتهم أن يكون خببهم، ولم يجزها على كبير في جرح ولا قتل؛ لأنهم متهمون أن يدفعوا (١) عن أنفسهم (٢).

وأجازها ابن حبيب للكبير وعليه. والأول أحسن وأصوب (٣). ولا تجوز إلا فيما تدعو إليه الضرورة، في المجامع التي تكون بينهم، ويلزم من أجازها للكبير أو عليه، أن يجيز شهادة الصغار (٤)، على من لم يكن معهم في المعارك.

قال مالك: وليس في الصبيان قسامة (٥)، والقسامة على أربعة أوجه: تسقط في وجهين، إذا قال المقتول: قتلني فلان. وإذا أقر القاتل (٦) أنه قتل.

واختلف إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين، ثم نزي في ذلك الجرح فمات، أو شهد صبي واحد على القتل المجهز. فعلى قول مالك لا يقسم في ذلك. وقال ابن نافع -في المدونة-: إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين، ثم نزي فيه (٧) فمات، يقسم أولياؤه لمن ضربه، مات ويستحق (٨) الدية (٩). وقال أيضًا -في كتاب ابن مزين-: يقسم مع شهادة الصبي الواحد في العمد والخطأ.


(١) في (ر): (ينكبا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٨.
(٣) قوله: (أحسن وأصوب) في (ف): (أصوب).
(٤) في (ر): (الصبيان).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦، ٢٦.
(٦) قوله: (القاتل) ساقطة من (ر).
(٧) قوله: (ثم نزي فيه) في (ر): (ثم نزى في ذلك).
(٨) في (ر): (ويستحقون).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦، والنوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>