(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٥. (٣) أخرجه البخاري: ٥/ ٢١١٤، في باب وضع القدم على صفح الذبيحة، من كتاب الأضاحي، برقم (٥٢٤٤)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٥، في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٦). (٤) أخرجه البخاري: ٥/ ٢١١١، في باب الأضحى والنحر بالمصلى، من كتاب الأضاحي، برقم (٥٢٣٢). (٥) قوله: (فأثبت في هذا الحديث) في (ب): (فأثبتت هذه الأحاديث). (٦) قوله: (سنة) ساقط من (م). (٧) قوله: (وقدم) في (ب): (وفديته). (٨) قوله: (أنه) ساقط من (ب). (٩) قوله: (بأنثى) في (ب): (ثانية). (١٠) انظر ذلك في: فصل في ولد الناقة واعتبار سنة في تسميته، من كتاب الزكاة الثاني.