للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزمه وسقط عنه ما جاوز صداق المثل (١).

وأرى أن تكون الزوجة قبل بلوغ الزوج بالخيار، بين أن تقيم على ذلك، أو تَرُدَّ النكاح؛ لأن عليها في البقاء على أن الزوج بالخيار ضررًا (٢).

وإن كان الابن بالغًا رشيدًا، فزوجه الأب برضاه، ولم يشترط الصداق على نفسه، ولا على الأب، وقال الأب: إنما أردت أن يكون على الابن. وقال الابن: إنما ظننت أن ذلك على أبي، فلا أغرم شيئًا.

قال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهما.

وقال محمد: بعد أن يحلف الأب والابن، فمن نكل منهما لزمه.

وأرى (٣) إن نكلا (٤)؛ أن يثبت النكاح، ويغرم كل واحد منهما نصف الصداق، وإن لم ينظر في ذلك حتى دخل، حلف الأب وبرئ، فإن كان صداق مثلها مثل المسمى فأكثر، غرمه الزوج بغير يمين، وإن كان المسمى أكثر حلف وغرم صداق المثل. وإن كتبه الأب باسم الابن وهو موسر، وقال أنا ضامن لك (٥) كانت حمالة. وإن حمل الأب الصداق، ثم طلق الابن قبل الدخول، رجع نصف الصداق إلى الأب.

واختلف إذا خالع الابن على رد جميع الصداق. فقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: جميع الصداق للأب. وقال ابن الماجشون: للأب النصف وللابن (٦) النصف (٧). والأول أصوب؛ لأن قصد الأب بحمل الصداق عن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٠.
(٢) في (ب) و (ت): (ضرر).
(٣) قوله: (أرى) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (إن نكلا) ساقط من (ب).
(٥) في (ح): (لكم).
(٦) في (ح): (وللزوج).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>