للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرمه، أو ترجع الصغيرة عليها إن لم يغرمه الزوج. فأما غرمها للزوج فقياسًا على من شهد عليه بالطلاق قبل البناء، ثم رجعت البينة، فقال ابن القاسم: يرجع على البينة بما غرم. وقال أشهب: لا رجوع له عليها؛ لأنها لم توجب (١) عليه إلا ما كان يلزمه لو طلق (٢).

والقول الأول أصوب؛ لأنه لم يطلق وإنما اشترى شيئًا وبذل له العوض، فحيل بينه وبين قبضه وأغرم العوض. وإذا لم يغرم الزوج فإنه يختلف في رجوع الصبية على التي أرضعتها، فإذا قيل: إن وجه منع غرم الزوج لأنه لم يطلق طوعًا، وأنه حيل بينه وبين قبض المبيع- كان لها أن ترجع على المرضعة (٣) لأنها تقول: كان لي دَيْنٌ أسقطته بفعلك. وإن قيل: إن وجه (٤) سقوط الغرم عن الزوج لأن المبيع بيدها تبيعه وتأخذ العوض عنه إن (٥) أحبت ولم يملك لها شيء لم ترجع؛ لأنّ الوجه الذي سقط به مقالها عن الزوج والتي أرضعتها (٦) واحد. وكذلك إذا أسلم على أختين ففارق إحداهما، أو على عشر (٧) نسوة ففارق ستًّا (٨)، فعلى قول ابن القاسم، لا شيء لمن فارق، وعلى قول محمد: يكون للأخت ربع صداقها، ولكل واحدة من الست (٩) خمس صداقها. وعلى قول ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها (١٠). والأول أصوب. ومن هذا


(١) قوله: (عليها؛ لأنها لم توجب) يقابله في (ح): (عليهم؛ لأنهم لم يوجبوا).
(٢) انظر المسألة في النوادو والزيادات: ٨/ ٤٩٤.
(٣) قوله: (على المرضعة) ساقط من (ب) و (ت) و (ح).
(٤) قوله: (وإن قيل: إن وجه) بياض في (ش ١).
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(٦) في (ت) و (ح): (أغرمتها).
(٧) في (ب) و (ت): (عشرة).
(٨) في (ح): (ستة).
(٩) في (ح): (الستة).
(١٠) قوله: (صداقها) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>