للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أحسن، فليس له أن يأكل ذلك كله، وقد كان الأصل: ألا يأكل منها شيئًا؛ لأنه قد جعلها لله سبحانه، وتقرب بها إليه؛ فلا يرجع في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما (١) جعله لله -عز وجل- صدقة، فأباح الله سبحانه أن يأكل منها، وأثبت الصدقة منها على الأصل (٢)، فلم يجز أن يأكل الجميع، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الضحايا في ذلك كالهدايا (٣).

ويكره أن يتصدق بالجميع؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر مائة من الإبل، ثم أمر أن يؤخذ (٤) من كل واحدة بقطعة فطبخت، ليكون إذا أطعم من مرقها قد أكل من جميعها. أخرجه مسلم (٥).

وقال ابن حبيب: وليس لما يؤكل، ولا لما يتصدق به حدٌّ. ويجزئ منه ما قلّ (٦).

وقال ابن الجلاب: الاختيار (٧) أن يأكل الأقل (٨).

ويستحب (٩) أن يكون أول ما يأكله يوم النحر من أضحيته، قال ابن شهاب: يأكل من كبدها (١٠).


(١) قوله: (في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما) ساقط من (م).
(٢) قوله: (الأصل) ساقط من (م).
(٣) يؤخذ ذلك من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لحوم نسككم"، والله أعلم.
(٤) قوله: (أن يؤخذ) ساقط من (م).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٥٥، في باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢، وزاد فيه: (قلّ أو كثر).
(٧) قوله: (الاختيار) ساقط من (م).
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٣.
(٩) قوله: (ويستحب) في (ب): (ما استحب أن يكون).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>