للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصيلِها (١). وقال أشهب في مدونته: يصنع به ما شاء، وله أن يَحْرِمَه (٢) ولدها (٣). فخالف في الموضعين في سقيه لولدها (٤)؛ لأن من أصله أن لا يذبح ولدها معها (٥)، وأن له أن يبيعه (٦) وأن له أن يشريه (٧)؛ لأنه لا تجب قربة إلا بالذبح. وأما الصوف؛ فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ويهبه ولا يبيعه، وليس له أن يجزّه قبل الذبح؛ لأن فيه جمالًا لها، واتفق على ذلك ابن القاسم وأشهب.

واختلفا (٨) إذا جزّه قبل الذبح، فقال ابن القاسم: ينتفع به ولا يبيعه (٩). وقال أشهب: يبيعه (١٠). والأول أحسن؛ لأنه قد نواه مع الشاة لله -عز وجل-.

واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جزّ صوفها، ويشتري غيرها كاملة الصوف (١١)؛ لأن ذلك الذي فعل نقص من جمالها وبهائها.


(١) أخرجه مالك: ١/ ٣٧٨، في باب ما يجوز من الهدي من كتاب الحج، برقم (٨٤٧).
وانظر: المدونة: ١/ ٥٤٨.
(٢) قوله: (يَحْرِمَه) في (م): (يحرمها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢١.
(٤) قوله: (لولدها) في (م): (مبيعة لولده).
(٥) قوله: (معها) ساقط من (م) وفي (ب): (معه).
(٦) قوله: (يبيعه) في (م): (يبيعها).
(٧) قوله: (يشريه) في (ب): (يشتريه).
(٨) قوله: (واختلفا) في (ب): (واختلف).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(١١) قوله: (الصوف) في (ب): (الصورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>