للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاق بائن (١) فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة (٢) إلى غيره كان القول قولها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان (٣)، أَوْ كان الموضع الذي دعتْ إليه أقل كراء (٤) أو أكثر وتحملت الزيادة، وإن دعا الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها (٥) ويدع منزله خاليًا، إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل (٦) منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها (٧).

فإن خرجت من غير (٨) عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة (٩) ولم يُكْرِهِ بعد خروجها، فإن اكتراه (١٠) رجعت بالأقل مما اكترت أو ما اكترى به (١١)


(١) قوله: (بائن) زيادة من (ش ١).
(٢) قوله: (الزوجة) ساقط من (ح)، وفي (ش ١): (المرأة).
(٣) قوله: (الكراءان) في (ش ١): (الكراء).
(٤) قوله: (كراء) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (لها) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (مثل) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (فإن خرجت من غير) يقابله في (ش ١): (فإن خرجت لغير).
(٩) وجيبة: هي المدة المعينة. وفي شرح ميارة على مختصر سيدي خليل: ٢/ ١٤٠: (الوجيبة المدة المعينة -هذا اصطلاح القدماء- وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة في المنافع فيقول الموثق: اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه).
(١٠) في (ش ١): (أكره).
(١١) قوله: (ما اكترى به) يقابله في (ش ١): (أو مما أكرى به).

<<  <  ج: ص:  >  >>