(٢) قوله: (الزوجة) ساقط من (ح)، وفي (ش ١): (المرأة). (٣) قوله: (الكراءان) في (ش ١): (الكراء). (٤) قوله: (كراء) ساقط من (ش ١). (٥) قوله: (لها) ساقط من (ح). (٦) قوله: (مثل) ساقط من (ح). (٧) قوله: (إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها) ساقط من (ش ١). (٨) قوله: (فإن خرجت من غير) يقابله في (ش ١): (فإن خرجت لغير). (٩) وجيبة: هي المدة المعينة. وفي شرح ميارة على مختصر سيدي خليل: ٢/ ١٤٠: (الوجيبة المدة المعينة -هذا اصطلاح القدماء- وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة في المنافع فيقول الموثق: اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه). (١٠) في (ش ١): (أكره). (١١) قوله: (ما اكترى به) يقابله في (ش ١): (أو مما أكرى به).