للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شتاء أو صيف.

وقد تأتي أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه:

فإن خافت سقوط (١) بيتها أو لصوصًا أو جارَ سوءٍ تخافه على نفسها أو وحشةً لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها (٢) (٣) - كان لها أن تنتقل (٤).

وإن حدث (٥) شر بينها وبين من يسكن (٦) معها، وكان الشر منها أخرجت عنهم، وفي مثل هذا جاء الحديث في فاطمة بنت قيس (٧)، وإن كان الشر من غيرها أخرجوا عنها، وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج.

ولصاحب البيت (٨) أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية، ثم عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان (٩) في الأول (١٠).

وعلى الزوج أن يكتري لها حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت العدة عن


(١) في (ب) و (ح): (سقوطًا).
(٢) قوله: (أو خشيت الانفراد من جيرانها) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (وحشة لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها) في (ح): (خشيت الانتقال من جيرانها).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧.
(٥) قوله: (حدث) في (ح): (جرى).
(٦) في (ش ١): (سكن).
(٧) سبق تخريجه، ص: ٢٢٥٦.
(٨) قوله: (ولصاحب البيت) في (ب): (ولصاحبه)، وفي (ش ١): (المسكن).
(٩) قوله: (ما كان) في (ش ١): (ما يكون).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>