للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهدا على المعاينة خاصة، أو على الإقرار، أو أحدهما (١) على المعاينة والآخر على الإقرار.

فإن شهدا على المعاينة، فقال أحدهما: ذبحه، وقال الآخر: أحرقه، ولم يذبحه- كان تكاذبًا، فإن قام الولي بالشهادتين جميعًا بطلتا. وإن قام أحد منهما (٢) وكذب الآخر وكان المدعى عليه القتل مُكَذِّبًا لجميعهما- كان للولي أن يقسم على أي الشهادتين أحب، ويقتل على الصفة التي حلف عليها، وله أن يقسم مع أدناهما في العدالة ويقتل؛ لأن الأعدل لم يَدَّعِه واحد منهما، واتفقا على تكذيبه.

وإن اعترف القاتل بالقتل، وقام بشهادة من شهد أنه ذبحه، وقام الآخر بشهادة من شهد أنه أحرقه (٣) بالنار- كانت القسامة (٤) في جنبة من قام بالأعدل منهما (٥)، فإن كان الأعدل من شهد بالذبح أقسم معه القاتل وقتل (٦) بغير حرقٍ.

وإن كانت الشهادتان على إقراره- كان للولي أن يقتل بغير قسامة، أو يقسم على أنه أحرقه؛ لأنه يقول: أنا مصدق هذا خاصة، وله أن يقتل بغير قسامة؛ لأن التكاذب لم يكن مِن قِبَلِ البينة.

وإنما كان مِن قِبَلِ القاتل أنه اختلف لفظه فأقر عند هذا بشيءٍ، وعند


(١) قوله: (قلت لا يخلو. . . أو أحدهما) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أحد منهما) يقابله في (ق ٦) و (ف): (بأحدهما).
(٣) قوله: (أنه أحرقه) يقابله في (ف): (بالحرق).
(٤) في (ق ٦): (اليمين).
(٥) قوله: (منهما) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله: (بالنار كانت. . . أقسم معه القاتل وقتل) يقابله في (ف): (لقسم معه وقيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>