للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر بخلافه، وهو في ذلك بمنزلة من كان قِبَله لإنسان حق، فجحده، فأثبت عليه شاهدًا (١) أنه أقر أن له عنده (٢) مائة دينار من ثمن سلعة كذا، وشهد (٣) آخر أنه أقر أنه لم يشترها منه إلا بخمسين، فإن للمشهود له أن يأخذ الخمسين بغير يمين، ويحلف المطلوب على الزائد أو يأخذ المائة بيمين؛ لأن الاختلاف من سبب المقر، وليس من سبب (٤) البينة.

وإن شهد أحدهما بالمعاينة والآخر على إقراره- كان له أن يقوم بهما؛ لأن الاختلاف مِن قِبَلِه: فعل شيئًا وأقر بخلافه.

فإن شهد أحدهما بمعاينة الحرق، وأقر عند الآخر بالذبح- كان الولي بالخيار بين أن يقسم مع شهادة (٥) بالحرق (٦) ويحرقه، أو يقتله ذبحًا بغير قسامة.

وكذلك إذا شهد أحدهما بمعاينة الذبح، والآخر بإقراره بالحرق- كان له أن يقسم مع شاهد الإقرار أو يذبحه بغير قسامة؛ لأن الولي يقول: أنا أصدقك بالإقرار (٧) لهذا بالقتل (٨)، ولا أقوم بقولك: إنه كان بالنار.


(١) في (ف): (شاهد).
(٢) في (ق ٧): (عليه).
(٣) في (ق ٧): (شاهدا).
(٤) قوله: (المقر له وليس من سبب) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (شاهده).
(٦) في (ق ٦): (الحرق).
(٧) قوله: (أصدقك بالإقرار) يقابله في (ف): (أصدقه في الإقرار).
(٨) قوله: (لهذا بالقتل) يقابله في (ق ٦): (بهذا القتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>