للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها، أو نجم بغير عينه؛ لأنه يرجع إلى الجزء (١).

واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه. فقال مالك في العتبية: لا يجوز، وإن أذن له شريكة إلا أن يبيعاه جميعا (٢).

وأجاز ذلك ابن الماجشون (٣)، وهو أحسن، ولا أعلم للمنع وجهًا، ولا يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن عجز بعد انقضاء (٤) ذلك النجم أخذ ما ينوبه من الرقبة، فكان له المال والرقبة، والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من تعجيل العتق.

وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلك؛ لأنه يضعف ما في يديه ويؤدي، فالحكم (٥) أن يؤدي (٦) عن جميعه، لو لم يشتر غير (٧) الجزء المبيع خاصة.

وإن كان بين شريكين، فباع أحدهما نصيبه لم يكن أحق بما بيع منه إلا أن يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن لم يبع حقًّا في المال الذي يدفعه إلى البائع، فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه، كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقًا بخلاف وضع السيد.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٢١٩، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٩٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٩٧، ونصه: "قال عبد الملك: أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شريكة، وأما من غيره فجائز، وإن كره الشريك".
(٤) في (ح): (اقتضاء)، وفي (ر): (بعد أن انقضى).
(٥) في (ر): (مما).
(٦) زاد في (ر): (عنه).
(٧) في (ر): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>