للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليعود، فإنه يدخل معهم إذا قدم (١).

وقال عبد الملك: إنما تجب على من كان من العاقلة يوم تقسَّم عليهم الدية وتوظف (٢)، وليس يوم جرح القتيل، ولا يوم مات (٣)، ولا يوم يثبت الدم، ولا يزول عمن مات بعد ذلك أو أعدم، ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ، من صغير، أو يقدم من غائب، أو منقطع، ولا يزاد على من أيسر منهم ورأى (٤) أنها تثبت (٥) على من كان ذلك اليوم.

وقال أصبغ: من مات منهم ممن جعلت عليه قبل أن تحل، فلا يكون ذلك في ماله، ويرجع على بقية العاقلة (٦).

ويلزم على قوله: إذا أعسر بعضهم. أن يسقط عنه، ويرجع على الآخرين، وإن كان في يد رجل من العاقلة مال وعليه من الدَّيْن ما يغترق ما في يديه، فإن كان الدَّيْن قبل أن توظف الدية- كان في جملة الفقراء، ولا شيء عليه (٧).

واختلف إذا كان موسرًا وقت التوظيف (٨)، ثم حدث الدَّيْن، فقال ابن القاسم: يبدأ الغرماء (٩) على طالب الدية، ولا يحاص بها (١٠).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٣.
(٢) في (م): (توقف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٣٢.
(٤) في (ق ١): (وأرى).
(٥) في (ق ١): (تعينت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٣.
(٧) قوله: (ولا شيء عليه) ساقط من (م).
(٨) زاد بعده في (ق ١): (أو كان موسرا).
(٩) في (ق ٧): (بالدين).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>