للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا كانَتَا بعْدَ السلام ونَسِيَ أَن يسجد لهما حتى طال فليسجدهما (١) ولا إحْرامَ علَيْهِ. ثُم رَجَعَ فَقال: يُحْرِمُ لهما (٢).

قال محمد: فإن سلم ثم ذكر اللتين قبل السلام فليرجع بإحرام ويسجدهما (٣)، وكذلك كل من يرجع لإصلاح ما بقي من صلاته فيما قرب (٤).

قال مالك: ويتشهد لهما، قال محمد: كانتا قبل السلام أو بعده (٥). قال: وكان ابن القاسم يوجب التشهد فيهما (٦) قبلُ وبعد، ورواه عن مالك (٧). وكان ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحبه قبل السلام (٨)، ولم يَرَ عبدُ الملك فيما قبل السلام تشهُّدًا (٩).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: مفهوم الحديثين حديث ابن بحينة وحديث ذي اليدين أنه سجد وسلم ولم يتشهدْ ولم يكِّبر للإحرام لهما في حديث ذي اليدين.

ولا أرى الإخلالَ بشيء من ذلك من تكبيرٍ أو تشهدٍ مما يوجب إعادتهما، ولا خلاف أنهما يفتقران إلى طَهَارةٍ إذا كانَتَا بعد السلام. فإن كان على طهارة وانتقضتْ بَعْدَ أنْ سجد سجدةً- توضأ واستأنفهما.


(١) في (ر): (فليسجد لهما).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٣) في (ر): (ويسجد بهما).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٦) في (ر): (فيما).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٨) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [١٤ / ب].
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>