للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا قال نويت الأعلى، فقال ابن القاسم: يجعل فضل قيمته على الأدنى في الثلث، وقال غيره: يخرج جميعه من رأس المال، وهو أبين، ولو جعل الفضل في الثلث لإمكان أن تكون نيته الأدنى لوجب أن يجعل الأدنى في الثلث أيضًا؛ لأنه لا يصح (١) أن يكون الفضل في الثلث إلا خيفة أن يكون نوى بالعتق (٢) الأدنى، ثم انتقل إلى الأعلى، فإذا لم يجعل الأدنى (٣) في الثلث جعل جميع (٤) هذا من رأس المال، وإن نوى واحدًا بعينه ثم أنسيه، أعتقا أو طلقا (٥) جميعًا، ولا يصح (٦) أن يمسك أحدهما لإمكان أن يكون هو الحر أو هي المطلقة، وهو بمنزلة من اختلط عليه شاتان إحداهما غير (٧) ذكية، إلا أنهما لا يكونان حرين ولا مطلقتين بنفس النسيان حتى يحكم بالعتق أو الطلاق، فإن مات العبدان في حياة السيد ولكل واحدٍ منهما ولد حر، كان للسيد نصف ميراثهما والنصف للولدين، ولا يكون جميع ما خلفاه للسيد؛ لأنَّ أحدهما حر، ولا للولدين لأنَّ أحدهما (٨) عبد، وإن مات أحدهما كان ما خلفه بين (٩) سيده وولده نصفين، وأعتق الثاني بحكم؛ لأنه يمكن أن يكون الباقي (١٠) هو العبد (١١).


(١) في (ح): (يصلح).
(٢) في (ف): (بالعين).
(٣) في (ح): (الأعلى).
(٤) قوله: (جميع) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (أو طلقا) ساقط من (ح).
(٦) في (ح): (يصلح).
(٧) قوله: (غير) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (حر ولا للولدين لأن أحدهما) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (خلفه بين) يقابله في (ف): (خلفاه يمين).
(١٠) في (ح): (الثاني).
(١١) في (ر): (العتيق).

<<  <  ج: ص:  >  >>