للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحرار، قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار على حكم العبيد، فإن ماتا لم يتوارثا بالحرية، وإن قتلا فقيمة عبدين، ولا يعتق واحد منهما قبل اختياره، وقال أشهب: إن استحق أحدهما أنه حر من الأصل أو (١) أنه مدبر لم يكن عليه في الثاني شيء (٢).

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبديّ (٣) حر وقال (٤): نويت أحدهما، صدق ولا يمين (٥). وقال أشهب في كتاب محمد: يحلف (٦) (٧)، والأول أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا (٨) وقال: نويت بالعتق الأعلى صدق (٩)، وإن قال: نويت الأدنى أحلف (١٠) في موضعه استحسانًا؛ لأنه لو قال: لم تكن في نية لصدق وكان له (١١) أن يختار الأدنى، وإن لم يسأل عن نيته حتى مرض فقال: نويت هذا صدق إذا (١٢) كانا مساويين أو مختلفين وقال: نويت الأدنى، ويحلف (١٣) على قول أشهب.


(١) (في (ر): (و).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٥٧، ٣٥٨.
(٣) قوله: (أحد عبدي) يقابله في (ف): (إحدى عبيدي).
(٤) في (ف): (وادعى).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٩.
(٦) قوله: (يحلف) ساقط من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٤٦.
(٨) قوله: (وقال نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (صدق) ساقط من (ر).
(١٠) في (ح): (حلف).
(١١) قوله: (كان له) ساقط من (ح).
(١٢) في (ف): (وإذا).
(١٣) في (ف): (ويختلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>