للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مثل (١) العمد، وإن كان مما تدرك فيه (٢) مثله الحمية؛ لأن المثل (٣) موجود، ولابد أن يكون هناك قاتل، إلا أن يكون قوم يلطخون بالقتل غير القاتل، لئلا يبطل دمه فلا تجوز الشهادة، وكل موضع تمنع (٤) فيه شهادة الأخ لأخيه (٥)، فلا يجوز تعديله من (٦) شهد له بذلك، ولا تجريحه من جرح شاهده به، ولا تجريح من شهد عليه، بما إذا (٧) ثبتت الشهادة أدى إلى عقوبة الأخ أو حده أو قتله (٨) أو قطعه.

واختلف إذا كان الأخ هو الشاهد، هل يجوز تعديل أخيه له؟ وأن لا يجوز أصوب؛ لأن ذلك مما يزيده شرفًا ويدفع عن نفسه (٩) معرة، وهذا إذا شهد بمال أو بما لا (١٠) يؤدي إلى عقوبة الأخ إذا لم تثبت شهادته، وإن شهد في زنا أو غيره، مما يلزمه إذا لم تثبت شهادته حد أو عقوبة لم تجز. ولا يجرح من جرح أخاه في زنا أو غيره (١١)؛ لأنه يدفع به معرة وهو في هذا بخلاف التعديل. قال محمد: وإن جرحه بهجرة أو عداوة جاز (١٢)، يريد بخلاف الجرحة بالإسفاه. قال


(١) في (ف): (قتل).
(٢) قوله: (مما تدرك فيه) في (ر): (ما فيه).
(٣) في (ف): (القتل).
(٤) في (ر): (تسمع).
(٥) قوله: (لأخيه) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (تعديله من) في (ر): (تعديل من).
(٧) قؤله: (إذا) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (أو قتله) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر).
(١٠) قوله: (لا) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (في زنا أو غيره) زيادة من (ف).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>