للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغضب (١)، فلا تجوز بحال. وإن كان أحد الأخوين في نفقة الآخر، لم تجز شهادة المنفق عليه للمنفق.

ويختلف في شهادة المنفق على المنفق عليه حسبما تقدم، إلا أن تكون نفقته عليه لفقره (٢)، ولئلا تدركه في ذلك ضيعة أو معرة، فلا تجوز؛ لأنه يدفع عن نفسه (٣) بشهادته مؤنة الإنفاق أو معرة الترك، وإن شهد له بتزويج امرأة وأنكرت، فإن كان يشرف بمثلها (٤)، أو علم تعلق نفسه بها، أو لها يسار والمشهود له فقير، لم تجز، وإن عريت عن هذه الوجوه التي يتهم في مثلها، جرت على الخلاف المتقدم في الشهادة بالمال فتجوز وتمنع، وتجوز بشرط البروز وتمنع (٥) مع عدمه، ولا تجوز شهادته أن فلانًا قذفه؛ لأنه يدفع بها معرة. ويختلف في شهادته في جراح الخطأ؛ لأنها مال حسبما تقدم في الشهادة بالمال.

واختلف في شهادته في جراح العمد، فالمعروف من المذهب المنع؛ لأنه مما يدرك في مثله الحمية. وأجازها أشهب في العتبية (٦). والأول أحسن. وقال -في كتاب محمد-: تجوز شهادته أن فلانًا قتل أخاه، إذا كان الولي والوارث غيره (٧). قال أصبغ: وفيه اختلاف (٨)، قال (٩) وهذا أحب إلينا. وأجاز الشهادة


(١) في (ر): (والعصبية).
(٢) قوله: (لفقره) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر).
(٤) في (ر): (لشرف مثلها).
(٥) قوله: (وتجوز بشرط البروز وتمنع) ساقط من (ت).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢١٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٥.
(٩) قوله: (قال) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>