للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: تجوز شهادة الرجل لأخيه وابن أخيه ولعمه، في الأمر اليسير من الدراهم والثوب، وكذلك الرجل المنقطع إلى الرجل (١)، ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بمال ولا غيره، مما يدفع به معرة أو يجتلب به شرفًا.

واختلف في شهادة الأصهار، فقال ابن القاسم -في العتبية (٢) -: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولا لزوجة ولده (٣).

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: ولا تجوز لابن امرأته، ولا لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير (٤). وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولأبويه ولابن امرأته (٥) ولأبويها، إلا أن تكون الزوجة ممن ألزم السلطان ولدها (٦) النفقة عليها، لفقر الزوج (٧). ووقف الشهادة في جميع هؤلاء أحسن، إلا أن يكون المبرز في العدالة، المنقطع في الصلاح والخير. فيستخف في أبوي امرأته، وأبوي زوجة ابنه (٨)، وكل من لا تجوز الشهادة له، فلا تجوز الشهادة لعبده (٩) بمال.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٤.
(٢) قوله: (في العتبية) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٤.
(٥) قوله: (ولا لزوجة ولده. . . ولابن امرأته) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (ألزم السلطان ولدها) في (ف): (التزم).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٢.
(٨) قوله: (زوجة ابنه) في (ف): (زوج ابنته).
(٩) في (ر): (لعمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>