للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف في شهادة الصديق الملاطف (١)، فقال مالك (٢): الشهادة (٣) جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته (٤). وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير (٥)، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة (٦) غير (٧) الملاطف على الملاطف في المال وغيره.


(١) قوله: (الملاطف) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (الشهادة) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٤.
(٦) زاد بعده في (ر): (غيره).
(٧) قوله: (غير) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>