للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلِف: هل يسهم لهما (١) إذا كانوا في جملة الجيش؟ فقال مالك وابن القاسم في العبيد وأهل الذمَّة إذا كانوا في جملة الجيش: لا يسهم لهم (٢).

قال ابن القاسم في العتبية: لأنَّ المسلمين لا يستعينون بالعبيد، ولا بالنَّصارى في عسكرهم (٣).

وقال ابن حبيب: إذا نَفَرَ أهلُ الذمّة مع طوائفنا فما صار إليهم ترك ولم يخمس (٤). فجعل لهم نصيبًا مع الجيش.

وقال سحنون: إن كثروا، ولو انفرد المسلمون قدروا على تلك الغنيمة لم يكن لأهل الذمة شيء، وإلا قسمت بين جميعهم. وهذا أعدلها وكذلك العبيد إذا كان لا يقدر الأحرار إلا بهم؛ قسمت بين جميعهم.

وقال أشهب في كتاب محمد: في عبيد وذمين خرجوا من العسكر فغنموا، فالغنيمة للجيش دونهم (٥).

وعلى قول سحنون يكون لهم سهمهم بمنزلة لو كانوا في جملتهم، وقووا بهم. وأما الأجير فإن كان في رحله؛ لم يسهم له.

واختُلفَ فيه إذا قام (٦) في الصفّ أو قاتل: فقال مالك في المدونة: إن شهد القتال وقاتل- أسهم له، وإن لم يقاتل فلا شيء له (٧).


(١) قوله: (يسهم لهما) يقابله في (ت): (يقسم لهم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥١٩، والبيان والتحصيل: ٣/ ١٥، والنوادر والزيادات: ٣/ ١٩٩.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠١.
(٦) في (ت): (قاتل).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>