للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب محمد: إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال- أسهم له،، وإلَّا فلا (١).

وقال في مدونة أشهب: لا شيءَ له وإنْ قاتل (٢).

وقال ابن القاسم في المدوّنة في التاجر: إنَّه مثل الأجير (٣). يريد: أن لا شيء له إلا أن يُقاتل.

وقال في كتاب محمد: إنْ شَهدَ القتالَ أُسهم (٤) له وإنْ لم يُقاتل (٥).

وقال أبو الحسن ابن القصار في الأجير: إذا خَرَجَ للجهاد والإجارة لغير خدمة كالخياطة- فله سهمُه حَضَرَ القتال أم لا، وإنْ استُؤجر في الخدمة فلا شيء له، قال: والتَّاجر مثل ذلك. يريد: له سهمُه إن خرج للجهاد والتجارة، وإن لم يشهد القتال. وإنْ خَرَجَ للتّجارة خاصةً لم يسهم له إن لم يشهد القتال.

قال سحنون في كتاب ابنه، في الأجير قد أَخَذَ مالًا فباع به خدمته: فلا يسهم له، إلا أَنْ يترك تلك الخدمةَ ويقاتل فله سهمُهُ، ويبطل من أجرته بقدر ما اشْتَغَلَ عن الخدمة، وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم لهم، إلا أن يقاتلوا (٦).

وحكم النواتية (٧) في البحر كحكم الأُجراء في البرّ: لا شيءَ لهم، إلا أن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥١٩.
(٤) في (ت): (قسم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧.
(٧) النُّوتِىُّ المَلاَّحُ الذي يُدَبِّرُ السفينة في البحر وقد ناتَ يَنُوتُ إِذا تمَايلَ من النُّعاس كأَنَّ النُّوتيَّ يُمِيلُ السفينة من جانب إِلى جانب. انظر: لسان العرب ٢/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>