للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقاتلوا، أو يَشهدوا القتال، وإن لم يقاتلوا على القول الآخر.

ورَوَى أشهب عن مالك: أن لا شيءَ لهم وإنْ قاتلوا (١). وأَجْرَاهُم على حكم العبيدة لمَّا لم يكن لهم الخروجُ بهم ليقاتلوا.

واختُلفَ في المريض إذا خَرَجَ مريضًا (٢).

وأرى أن لا شيء له، إلا أن يُقتدى برأيه، فربَّ رأي أنفعُ من قتالٍ.

وإن مرض بعد القتال أسهم له، ويُختلف إذا مَرضَ بعد الإدْراب وقبل القتال.

ولا أرى للزَّمِن (٣) شيئًا إذا كان لا يقدر بتلك الزَّمانة على القتال، وإنما معونته بالخدمة قياسًا على الخديم إذا لم يقاتل.

وقال سحنون في كتاب ابنه: يسهم للأعمى وأقطع اليدين والأعرج والمقعد والأشلّ، قال: لأنَّ الأعمى يبري النبلَ، ويكثّر الجيشَ ويزيد، وقد يُقاتل المقعدُ والمجذومُ فارسًا (٤).

والصواب في الأعمى: أن لا شيءَ له، فإن كان يبري النبل دخل بذلك في جملة الخَدمة الذين لا يُقاتلون. وكذلك أقطع اليدين لا شيء له، وإن كان أقطع اليسرى أُسهم له. ويسهم للأعرج إن حَضَرَ القتال، وإن كان ممن يجبن عن القتال لأجل عرجه- لم يسهم له، إلا أن يقاتل فارسًا. ولا شيء للمقعد إذا كان راجلًا، وإن كان فارسًا يقدر على الكرّ والفرّ أُسهم له.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٨٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠، والتلقين: ١/ ٩٢، والمعونة: ١/ ٣٩٩.
(٣) رجل زَمِنٌ: أَي مُبْتَلىً بَيِّنُ الزَّمانة , والزَّمانة العاهة. انظر: لسان العرب: ١٣/ ١٩٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>