للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرسًا فقاتل عليه- كان سهمانه للغاصب.

وقال محمد: وعليه إجارة المثل (١). وقال مالك: إذا كانوا في سفن فلقوا العدوَّ فغنموا؛ يضرب للخيل التي معهم في السُّفن (٢). والقياس ألا يضرب لها؛ لأنَّها لم تستعد للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.

قال ابن القاسم: إذا خرجت سرية من عسكر، وخلّفوا خيلهم فغنموا؛ يُضرب لخيولهم سهمانهم (٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٦٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥١٨.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>