للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف في ناضّهم؛ لأنهم مغلوبون فيه على التنمية، فأشبه من كان بالغًا رشيدًا (١)، فغلب على التنمية لأنه سقط منه، فوجده بعد أعوام، أو دفنه فنسي موضعه، أو ورث مالًا فلم يعلم به إلا بعد أعوام، وقد اختلف في هؤلاء، هل يزكون لسَنَة، أو لجميع تلك الأعوام، أو (٢) يستأنفون الحول؟.

وإذا كان للبالغ الرشيد أن يستأنف الحول في جميع ذلك، لم يكن على الصبي زكاة؛ لأن للوصي ألَّا ينميه، فإن نَمَّاه وتجر له فيه؛ زكَّاه قولًا واحدًا. قال ابن حبيب: وُيزَكِّي الوليُّ لليتيمِ مالَه ويُشْهِدُ، وإن لم يُشْهِدْ وكان مأمونًا؛ صُدِّق (٣).

وهذا أحسن في كلِّ بلدٍ القضاءُ فيه بقولِ مالك. وإن كان بلدٌ فيه من يقولُ بسقوط الزكاة من مال الصبيان، لرأيت أن يرفع ذلك إلى حاكم الموضع، فإن كان ممن يرى في ذلك (٤) قول مالك، أمره بإخراجها، وحكم له بذلك، وإن كان ممن لا يرى ذلك؛ لم يزكِّه هو.

وقد قال مالك في كتاب الرهن فيمن مات، ووجد في تركته خمر: إن الوليَّ يرفع ذلك إلى السلطان. قال: (٥) خوفًا أن يتعقب عليه (٦) يريد من الاختلاف


(١) قوله: (رشيدًا) ساقط من (س).
(٢) في (س): (و).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٧.
(٤) قوله: (في ذلك) ساقط من (س).
(٥) قوله: (قال:) ساقط من (س).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ١٦١، ونَصُّه فيها: قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته خمرٌ. قال: قال مالك: أرى أن يهريقها الوصي، ولا يهريقها إلا بأمر السُّلْطَان خوفًا من أن يتعقبَ بأمر من يأتي بطلبه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>