للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنها الذي يبيعها به لا مِن ناضٍّ عنده، أو ينقد من ثمن سلعة عنده للقنية، فلا يكون حولُ الربح حولَ ما عنده من الناضِّ.

ويختلف هل يكون حوله من يوم اشترى، أو من يوم ربح؟.

ولمالك في كتاب ابن سحنون، في رجل اشترى سلعة بمائتي دينار، فنقد فيها أربعين دينارًا ليس له غيرها، ثم باعها بعد الحول بثلاثمائة، قال: يزكي الأربعين وما قابلها (١) من الربح، وما بقي فهو فائدة (٢).

* واختلف إذا اشترى العرض بعين، ثم زكى عن قيمة العرض قبل بيعه.

فقال ابن القاسم: لا تجزئه الزكاة، وعليه إذا باعه أن يزكى عن الثمن الذي باع به.

وحكى ابن شعبان عن أشهب: أن الزكاة تجزئه، ولا إعادة عليه. وهو أحسن.

وقد روي عن عمر، وابن عمر، وعائشة: أن الزكاة تجب في العروض قبل البيع. وهو قول غير واحد من الفقهاء: الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقد قال مالك غير مرة في مثل هذا (٣) اختلف الناس فيه إنه يجزئ (٤) إذا نزل، ويمضي ولا يردّ للخلاف (٥).

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن كانت عنده دابة (٦) للتجارة،


(١) في (س) و (م): (قبلها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٧، ١٦٦، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٧٧.
(٣) قوله: (مثل هذا) ساقط من (م).
(٤) في (م): (يجري).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٣.
(٦) في (م): (جارية).

<<  <  ج: ص:  >  >>