للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستهلكها رجل، فأخذ رب الدابة عن قيمتها سلعة: فإن نوى بها التجارة، زكَّى ثمنها ساعة يبيعها (١) - إذا حال الحول على أصل ذلك المال، وهو ثمن الدابة المستهلكة، وباع بنصاب. فإن أخذ في قيمة الدابة عينًا، زكاه إذا كان نصابًا، وحال الحول من يوم زكى الأصل (٢). فإن كان دون نصاب، أو لم يحل الحول؛ فلا زكاة عليه حتى (٣) يتم الحولَ والنضاب. وإن أخذ عن القيمة سلعة نوى بها القنية؛ لم تجب (٤) في ذلك زكاة حتى يبيعها، ويحول الحول على ثمنها من يوم يقبضه (٥)، وليس بمنزلة من قبض القيمة ثم اشترى بها. وإن كانت الدابة المستهلكة للقنية، فأخذ القيمة؛ لم تجب فيها زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبضها (٦).

وقال أشهب في مدونته: إذا كانت الدابة المستهلكة للقنية، فأخذ عن القيمة سلعة، ونوى بها التجارة ثم باعها- زكَّى الثمن إذا حال الحول من يوم أخذ تلك السلعة عن القيمة.

وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يرى أن (٧) الدين كالعين، ولا تجب الزكاة على أصل ابن القاسم؛ لأنه يرى أن الدين كالعرض، فأشبه من باع عرضًا للقنية (٨) بعرض نوى به التجارة.


(١) قوله: (ساعة يبيعها) ساقط من (س).
(٢) قوله: (فإن أخذ. . . الأصل) ساقط من (م).
(٣) في (س): (ثم).
(٤) في (م): (تجز).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٩.
(٦) في (س): (يقضبه). وانظر: المدونة ١/ ٣٠٩.
(٧) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٨) في (م): (لنفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>