للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه، وإن أعتق نصفه وحوزه ذلك لم يستكمل عليه، وإن كان عبد نصراني بين نصرانين أعتق أحدهما نصيبه منه (١) ثم امتنع من إنفاذ (٢) ذلك لم يجبر عليه، وإن أنفذ ذلك له لم يكن للشريك أن يستكمل عليه، وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق (٣) في نصيبه؛ لأن ذلك من التظالم.

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق زوجته ثم بها، فرفع الغلام أو الزوجة ذلك بلى السلطان، أمره بعتق الغلام (٤) وبطلاق (٥) الزوجة. قال: وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت، حكم حاكم (٦) المسلمين، وسن بها سنة أمهات أولاد المسلمين (٧).

وحكى عنه إسماعيل القاضي أنه قال: يحد إذا زنى حد البكر. وكل (٨) هذا ضعيف، وقول مالك أحسن (٩)؛ لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلام (١٠) بعد تقدم الإسلام (١١).


(١) قوله: (منه) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) في (ح): (إبقاء).
(٣) في (ف): (قيمة العتق).
(٤) في (ر): (العبد).
(٥) في (ح): (تطليق).
(٦) قوله: (حاكم) ساقط من (ف) و (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣٦. ونصه: ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون، عن المغيرة، إذا مات، فاستأذنت حاكم المسلمين، سن بها سنة أم ولد المسلمين وكذلك يقول إن حنث بطلاق امرأته، أو حرية غلامه، فرفعت المرأة والغلام ذلك بلى حاكم المسلمين فلتطلق عليه ويعتق.
(٨) قوله: (كل) ساقط من (ف).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤١.
(١٠) قوله: (بفروع الإسلام) يقابله في (ف) و (ح): (بالإسلام).
(١١) في (ح): (السلطان).

<<  <  ج: ص:  >  >>