للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال؛ لأنَّ الفعل لم يكن بيد (١) الحالف فيقال: إنه قصد إلى العتق (٢) لما كان قادرًا على أن يفعل ذلك (٣) وإذا كان ذلك بيد غيره وليس إليه حل ذلك أعتق بالعقد الذي كان في الصحة، وإن مات المحلوف عليه قبل أن يفعل في أيام التلوم صح أن يعتق على قول ابن القاسم، وترتفع المعارضة (٤) لأن الفعل قد فات، فإن كان السيد صحيحًا أعتق من رأس المال، وإن كان مريضًا أو قد مات أعتق على قوله من الثلث.


(١) في (ح): (بين).
(٢) قوله: (العتق) يقابله في (ر): (تأخير العتق).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) و (ر).
(٤) في (ح): (المعاوضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>