للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول ابن الماجشون: لا ترجع بالنفقة؛ لأنها لا (١) ترد الغلة. ويختلف إذا كان صغيرًا لا غلة له أو دابة لا تُركَبُ أو شجرة لا تُطْعَمُ (٢)، فانتقل كل ذلك بنفقة الزوجة (٣)، ولم تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة، أو يكون فوتًا؟ فعلى قول ابن مسلمة يكون فوتًا، ويأخذ (٤) قيمة نصيبه (٥) يوم قبضته (٦)؛ لأنه قال فيمن استحق صغيرًا بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه، وإنما له قيمته يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه (٧)؛ لأنه وضع يدها عليه.

واختُلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام، أو الجارية، فارتفع ثمنها لذلك، فقال محمد: لا شيء (٨) على الزوج (٩). وقال مالك في المبسوط: لها أن ترجع عليه (١٠) بنصف ذلك.

وأرى لها الأقل من نصف ما أنفقت، أو نصف ما زاد ثمنها.

وقال محمد فيما اغتلت (١١)، فهلك بيدها من غير سببها: لم تضمنه، وهي مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيوانًا (١٢)، ولا تصدق في هلاك العين إلا ببينة (١٣).


(١) قوله: (لا) ساقط من (ح).
(٢) في (ح): (أو شجر لا يطعم).
(٣) قوله: (دابة لا تُركَبُ أو شجرة. . . بنفقة الزوجة) غير واضح في (ش ١).
(٤) في (ح): (وتأخذ). وقوله: (ابن مسلمة يكون فوتًا، ويأخذ) غير واضح في (ش ١).
(٥) قوله: (قيمة نصيبه) يقابله في (ش ١): (نصفه).
(٦) في (ح): (قبضه).
(٧) في (ب): (عليه).
(٨) قوله: (لا شيء) ساقط من (ش ١).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٥.
(١٠) قوله: (عليه) زيادة من (ح).
(١١) في (ب): (أعملت)، وفي (ت): (غلت).
(١٢) في (ب) و (ت): (حيوان).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>