للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشك أنها لم تقسم، وإنما جهل ما جعل عليها، فيكشف عنه، فإن لم يجد عالمًا؛ استأنف النظر فيما يجعل عليها.

وإلى هذا ذهب ابن القاسم في جزية الجماجم، يكشف عنها (١) هل الذي جعل على الأرض والجماجم شيء واحد، أو على كل شيء بانفراده، فإن لم يعلم ما جعل عليها؛ كانوا تبعًا للأرض.

يريد: تبعًا في الاجتهاد، هل يجعل ذلك جملة أم لا؟

والأموال التي تؤخذ من أهل الكفر على ثمانية أوجه:

صلح، وعنوة، وما انجلى عنه أهله ولم يوجف عليه، وجزية الجماجم، وخراج الأرض، وعشور أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلادهم، وما أُخذ من الحربيين إذا نزلوا بأمان، والركاز (٢).

وجميع هذه الأموال، يجوز أن تصرف فيما تُصرف فيه الزكاة. ويجوز أن تصرف فيمن لا تحل له الزكاة، فيعطى منها الأغنياء وأقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أخذهم ليس على وجه الصدقة (٣)، ويوقف منها في بيت المال إذا رأى الإمام (٤) ذلك.

وهي في ترتيب صرفها على وجوه: فيصرف كل مال في البلدة التي جبي منها إذا كان فيها ما يوجب صرفه فيه، أو من يستحق منه شيئًا، ولا ينقل إلى غيره، أن يكون لذلك وجه (٥).


(١) قوله: (يكشف عنها) ساقط من (ب).
(٢) في (ت): (الركبان).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٨٦.
(٤) قوله: (الإمام) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>