للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما جزية جماجم أهل الذمة الذين بين أظهرنا، وما أخذ من عشور أهل الذمة، وأهل الحرب (١) القادمين علينا؛ فيبتدأ منه بسد مخاوف أهل (٢) ذلك البلد الذي جُبيَ منه، وإصلاح حصون سواحله، ويشتري منه (٣) السلاح والكُراع إذا كانت بهم حاجة إلى ذلك، ويعطي (٤) غزاة ذلك البلد وعماله وفقهاءه وقضاته (٥)، فإن فضل شيء أعطى الفقراء منه (٦).

إنما يبدأ بمن تقدم على من يستحق الزكاة؛ لأن أولئك لا تحلُّ لهم الزكاة، فكانوا أحق بالارتفاق بما لهم الأخذ منه، وينتفع الآخرون بما جعل لهم مما لا (٧) يجوز لأولئك، فإن فضل شيء أعطي الفقراء، فإن فضل عنهم شيء وقف عدة (٨) لما ينوب المسلمين.

وإن كان في بيت المال اتساع؛ فلا بأس أن يعطى للأغنياء، وإن كان ذلك المال من أرض صلح؛ لم يصرف في إصلاح ذلك البلد؛ لأنه ملك لأهل الكفر.

وإن كان بين أظهرهم مسلمون فقراء؛ أعطوا منه، ثم ينقل إلى البلد الذي كان عنده الخوف حتى وقع الصلح (٩). وكذلك ما جلا أهله عنه يبتدأ بالبلد


(١) قوله: (الحرب) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (أهل) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (أو يشتري لهم).
(٤) قوله: (يعطي) ساقط من (ق ٣).
(٥) في (ب): وفقراؤه وقاضيه.
(٦) قوله: (منه) ساقط من (ت)، وانظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٨٩.
(٧) قوله: (لا) ساقط من (س).
(٨) في (س): (عنده).
(٩) قوله: (الصلح) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>