للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولياء والقاتل على تكذيبه، فإن اعترف القاتل بالذبح، وقام (١) الأولياء بشاهد (٢) الحرق، فإن كان هو الأعدل، أقسموا معه (٣) وأحرقوا، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق.


(١) في (ت): (وقال).
(٢) في (ر): (بشهادة).
(٣) قوله: (معه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>