للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: أرى أن يوضع اليوم عنهم من الضيافة والأرزاق لما أحدث عليهم من الجور (١).

ولا أرى أن يوضع عنهم اليوم بالمغرب؛ لأنه لا جور عليهم.

وكل (٢) هذا فيمن استحيى من أهل العنوة أو حربي قدم ليقيم، ويكون ذمة.

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أقبل من العدو إلى بلاد الإسلام فسكنها: تُضرب عليه الجزيةُ، وهو بالخيار: إن شاء أقام على الجزية، وإن شاء رجع إلى بلده، قال ابن القاسم خيره (٣): وأنا أستحسن ذلك.

قال محمد: إنما يكون بالخيار قبل أن يلتزم الجزية، فأما إن اختار الجزية، وألزم نفسه ذمة الإسلام- لم يمكَّن من الرجوع (٤).

قال (٥): وكذلك العبد النَّصراني يعتقه النَّصراني، فتلزمه الجزيةُ كما تلزم مولاه. وليس له الخروج من ذلك، كما ليس ذلك للذي أعتقه، وإن أعتقه مسلم لم تكن عليه جزيةٌ، وليس له الرُّجوعُ إلى دار الكفر (٦). يريد: خوفًا من أن يخبر بثغرة تكون في بلاد الإسلام.

ولو أراد الذمّي أن ينتقل بعد ضرب الجزية إلى بلد آخر من بلاد المسلمين، تكون له ذمة بالبلد الآخر، وتضرب عليه الجزية لم يمنع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٨.
(٢) في (ب): (وكان).
(٣) في (ب): (مرة) وفي ق ٣ (جيدة) وهو تحريف
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٣٣.
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ق ٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>