للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات (١) ذلك. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا" (٢). فإذا كان الحد لصيانة الأعراض، وبلغ هذا من انتهاك حرمته، إلى هذا القدر من الإعلان بحاله، لم يحد قاذفه (٣).

واختلف إذا حد القاذف، وسقطت شهادته في الوجه الذي يوجب قبولها. فقال مالك: إذا ظهرت توبته وازداد درجة (٤). قال: ولا يقال له تب وليس نزوعه عن قوله (٥) بنافع حتى تظهر توبته (٦). ولا مقامه عليه بضائر في شهادته، إذا ظهرت توبته، ولا يسأل أمقيم هو أم لا؟ فمنع شهادته وإن رجع عن القول الأول، إذا لم ينتقل حالة. وأجازها وإن كان مقيمًا عليه، إذا انتقل حالة (٧) إلى خير وصلاح. وقيل: لا تقبل شهادته إلا أن يرجع عن قوله، فيقبل وإن لم تنتقل حالة. وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه جلد أبا بكرة وشبل ابن معبد (٨) ونافعًا، لقذف المغيرة. وقال من تاب قبل شهادته، فلم يرجع أبو بكرة فلم تقبل شهادته، وذكر عن أبي الزناد أنه قال: الأمر عندنا


(١) قوله: (إثبات) ساقط من (ر).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥١٣، في باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في صحيحه، برقم (٦٤٦٣)، ومسلم: ٢/ ١١٣٤، في كتاب اللعان، برقم (١٤٩٧).
(٣) قوله: (قاذفه) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣.
(٥) قوله: (عن قوله) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٣٧.
(٧) قوله: (حالة) ساقط من (ف)، (ت).
(٨) في (ف): (سعيد) وفي (ر): (عبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>